القاضي النعمان المغربي

252

دعائم الإسلام

سبيل وتتزوج إن شاءت ولا عدة عليها . فإن أسلم زوجها فهو خاطب من الخطاب . ( 952 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا يحل لمسلم أن يتزوج حربية في دار الحرب . ( 953 ) وعنه ( ع ) أنه قال إذا سبى الرجل وامرأته من المشركين . فهما على النكاح . ما لم يكن أحدهما سبى ( 1 ) وأحرز في دار الاسلام دون الاخر . فإذا كان ذلك فلا عصمة بينهما ! فصل ( 14 ) ذكر القسمة بين الضرائر ( 954 ) قال الله ( ع ج ) ( 2 ) : ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ، الآية ، فأخبر الله ( تع ) أن العدل بين النساء لا يستطاع ، لان المرء قد يستطيع العدل عليهن في النفقة والمبيت والعطية وغير ذلك مما يملكه ، ولا يستطيع العدل بينهن في الهوى والشهوة والنشاط إلى الجماع ، فواجب عليه أن يعدل فيما يستطيعه ، لان الله عز وجل إنما رخص من ذلك فيما لا يستطاع ( 3 ) وأمر بالعدل في موضع آخر ، وهو الذي يستطاع ، وقال ( 4 ) : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها . ( 955 ) روينا عن جعفر بن محمد ( ص ) عن أبيه عن آبائه أن عليا ( ع ) قال : للرجل أن يتزوج أربعا ، فإن لم يتزوج غير واحدة ، فعليه

--> ( 1 ) ى - سى . ( 2 ) 4 / 129 . ( 3 ) ى ، ز ، د ، ط ، ع . س - يستطيع . ( 4 ) 2 / 286 .